بعد استعراض أدلة الفريقين لا أرى في المسح على الجبيرة نصًا مرفوعًا يمكن أن يعول عليه، وجاء عن ابن عمر بسند صحيح موقوفًا عليه، وعارضه قول ابن عباس، والقول بالمسح هو قول عامة الفقهاء من التابعين وغيرهم، وأرى أن القول بالتيمم أرجح من المسح على الجبيرة؛ لآية المائدة، ولأثر ابن عباس الموافق لآية المائدة، وهو أحب إلى نفسي، ولو مسح أحد متبعًا بذلك الصحابي الجليل ابن عمر، فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى.