وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام، وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة ثم حاضت، ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضًا، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله [1] .
وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن يهل، طاهرًا كان أو غير طاهر، قال ابن عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر [2] .
(1196 - 69) ما رواه البزار، قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر،
عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا [3] .
[رجاله ثقات] [4] .
= أحدًا عدا به أن رآه اختيارًا". اهـ وانظر المجموع (7/ 220) ،"
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (3/ 119) ، الإنصاف (3/ 432) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 528) ، كشاف القناع (2/ 406) .
(1) المحلى (5/ 68) مسألة: 824، ومسألة: 849 وانظر أيضًا المحلى (1/ 274) .
(2) الاستذكار (4/ 5) .
(3) مختصر زوائد مسند البزار (746) .
(4) ورواه الدارقطني (2/ 220) والحاكم في المستدرك (1/ 447) من طريق سهل بن يوسف به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار: هو إسناد صحيح. اهـ انظر إتحاف =