فهرس الكتاب

الصفحة 2944 من 6050

الفصل الثاني: الحالة الثانية للمبتدأة أن يتجاوز الدم أكثر الحيض

إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر.

وهو مذهب الحنفية [1] ؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية [2] ؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وتعليلهم: أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.

وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا.

فإن كانت غير مميزة، وهى التي بدأ بها الدم على صفة واحدة، ففيها قولان:

الأول: قيل تجلس أقل الحيض؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضًا.

(1) بدائع الصنائع (1/ 41) ، البحر الرائق (1/ 225) ، مراقي الفلاح (ص: 58) ، تبيين الحقائق (1/ 62) ، المبسوط (3/ 153) ، البناية (1/ 669) .

(2) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 32) ، أسهل المدارك (1/ 87) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38) ، المدونة (1/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت