فهرس الكتاب

الصفحة 2945 من 6050

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم [1] .

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة [2] ، ووجه في مذهب الشافعية [3]

[58] لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:

"تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي"وسبق الكلام عليه في الحالة الأولى للمبتدأة.

وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة.

هذا هو مذهب الشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.

والراجح أن المبتدأة لا تكون مستحاضة بمجرد أن الدم جاوز خمسة عشر

(1) المجموع (2/ 422) ، روضة الطالبين (1/ 143، 140) ، مغني المحتاج (1/ 113، 114) ، نهاية المحتاج (1/ 341، 343) .

(2) كشاف القناع (1/ 206) ، الإنصاف (1/ 362 - 363) ، المبدع (1/ 277، 274) ، الفروع (1/ 270) . شرح منتهى الإرادات (1/ 116) ، المغني (1/ 411) .

(3) انظر المجموع (2/ 428) روضة الطالبين (1/ 140، 143) .

(4) المجموع (2/ 428) ، روضة الطالبين (1/ 140) ، مغني المحتاج (1/ 113) .

(5) كشاف القناع (1/ 206) ، وشرح منتهى الإرادات (1/ 116) ، المغني (1/ 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت