فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 6050

مذهب الظاهرية [1] .

فتلخص لنا من هذا الخلاف أمران:

أحدهما: يتعلق بطهارة الجلد.

وثانيهما: يتعلق بالانتفاع به.

فقيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة، وإن كان محرمًا أكله.

وأما يتعلق بالانتفاع به،

فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا [2] .

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة

(1) المحلى (1/ 118) ، وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (3/ 357) ، وعون المعبود (11/ 179) .

(2) هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (1/ 62) ، ومسند أحمد (1/ 365) ، وأبو داود (4122) ، مجموع الفتاوى (21/ 101) ، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت