أحمد [1] .
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني [2] .
دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [3] . فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا [4] .
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول [5] .
(1) الإنصاف (1/ 384) .
(2) حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (1/ 477) ، والنووي في المجموع (2/ 542) .
(3) البقرة، آية: 222.
(4) بتصرف الاستذكار (3/ 250) ، المغني - ابن قدامة (1/ 428) .
(5) الأوسط - ابن المنذر (2/ 253) .