والشافعية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] ، واختاره ابن حزم [3] ، وابن تيمية [4] ، وهو الراجح [5] .
وقيل: أقله يوم. وهو رواية عن أحمد [6] .
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول الثوري [7] ، ورواية عن
ولم تر دمًا اغتسلت وصلت"."
(1) المجموع (3/ 539) ، روضة الطالبين (1/ 174) ، مغني المحتاج (1/ 119) ، الوسيط في المذهب - الغزالي (1/ 477) ، نهاية المحتاج (1/ 356) . وقال الماوردي في الحاوي (1/ 436) :"فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة."
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلًا وتفريقًا. لا أنه جعله حدًا. وأقله مجة"."
(2) كشاف القناع (1/ 219) ، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 301) ، الكافي - ابن قدامة (1/ 85) المبدع (1/ 294) ، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 519) . الفروع (1/ 282) ، المحرر (1/ 27) .
(3) المحلى (مسألة 268) .
(4) مجموع الفتاوى (19/ 339) .
(5) الجامع للاختيارات (1/ 204) .
(6) الإنصاف (1/ 384) . المبدع (1/ 294) .
(7) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (1/ 436) ، والعيني في البناية (1/ 695) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (1/ 289) . ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 250) خلاف ما نقلوه. قال:"ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدًا".