الفصل الثالث عشر:
في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
ذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] ، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية [4] .
وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة [5] .
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس [6] .
وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء [7] .
(1) المبسوط (1/ 73) ، تبيين الحقائق (1/ 7) ، حاشية ابن عابدين (1/ 363) .
(2) المدونة (1/ 125) ، الخرشي (1/ 140) ، حاشية الدسوقي (1/ 104) ، منح الجليل (1/ 97) .
(3) المغني (1/ 95) الفروع (1/ 156) ، الإنصاف (1/ 166) ، كشاف القناع (1/ 106) .
(4) المجموع (1/ 486) .
(5) الإنصاف (1/ 166) .
(6) رواه ابن أبي شيبة (1/ 138) رقم 1594، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ
(7) المجموع (1/ 486) ، أسنى المطالب (1/ 42) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 63) ، نهاية المحتاج (1/ 195) .