فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 6050

وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار، فيكون قطعه على وتر بعدها مستحبًا، كما لو أنقى بأربعة أحجار، يستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة أحجار يستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثلاث أو خمس، فلا يستحب له الزيادة، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقًا، اختاره بعض الشافعية [3] ، وهو رأي ابن حزم [4] .

دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر.

(319 - 163) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم [5] .

(1) شرح النووي على مسلم (3/ 126) ، شرح زبد ابن رسلان (1/ 52) ، أسنى المطالب (1/ 52) ، المنهج القويم (1/ 82) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، المجموع (2/ 112) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50) ، تحفة المحتاج (1/ 182) .

(2) كشاف القناع (1/ 70) ، المبدع (1/ 95) ، المغني (1/ 102) ،.

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 126) ، طرح التثريب (2/ 55) .

(4) المحلى (1/ 108) مسألة: 122.

(5) صحيح البخاري (162) ، وصحيح مسلم (237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت