فهرس الكتاب

الصفحة 5499 من 6050

الدليل الرابع من الآثار:

(1343 - 216) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل [1] .

[إسناده صحيح] [2] .

ذكر بعض أهل العلم أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء، منهم ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري [3] .

دليل من قال: الأفضل بعد الغسل.

لا أعلم لهم دليلًا من السنة، بل السنة على خلافه،

= وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1038) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:

كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء، فأمسه، فأتوضأ لذلك. وسنده صحيح.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 130) من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ:

عن ابن عمر، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اهـ

ورواه الطبراني (12/ 371) ، والحاكم في المستدرك (1/ 153) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري.

(1) المصنف (1045) .

(2) ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 130) من طريق عبد الرزاق به.

(3) فتح الباري لابن رجب (1/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت