فهرس الكتاب

الصفحة 3082 من 6050

الفرع الثالث: في وضوء الغسل

المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة

اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.

فقيل: الوضوء سنة.

وهو مذهب الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري [5] .

وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعًا في غسل الحيض.

(1) شرح فتح القدير (1/ 56) ، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156) ، البناية (1/ 258) ، البحر الرائق (1/ 52) .

(2) مختصر خليل (ص: 15) ، منح الجليل (1/ 128) ، الكافي (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، القوانين الفقهية (ص: 23) .

(3) المجموع (2/ 215) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) .

(4) كشاف القناع (1/ 152) الإنصاف (1/ 252) ، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، الممتع شرح المقنع (1/ 233) ، المغني (1/ 287) ، الفروع (1/ 204) .

(5) انظر المجموع (2/ 215) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 496) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت