المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة
اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري [5] .
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعًا في غسل الحيض.
(1) شرح فتح القدير (1/ 56) ، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156) ، البناية (1/ 258) ، البحر الرائق (1/ 52) .
(2) مختصر خليل (ص: 15) ، منح الجليل (1/ 128) ، الكافي (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، القوانين الفقهية (ص: 23) .
(3) المجموع (2/ 215) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، مغني المحتاج (1/ 73) ، نهاية المحتاج (1/ 225) .
(4) كشاف القناع (1/ 152) الإنصاف (1/ 252) ، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، الممتع شرح المقنع (1/ 233) ، المغني (1/ 287) ، الفروع (1/ 204) .
(5) انظر المجموع (2/ 215) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 496) .