فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 6050

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة [1] .

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غدًا يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة.

(510 - 74) روى الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة [2] .

[إسناده ضعيف] [3] .

(1) الفروع (1/ 130) الإنصاف (1/ 122) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 86، 87) .

(2) المعجم الأوسط (846) .

(3) الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.

وعتيق بن يعقوب:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (6/ 46) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت