فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 6050

عن عقبة بن صهبان، قال:

سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر [1] .

[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] [2] .

(30) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،

عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام [3] .

[إسناده ضعيف] [4] .

(1) مصنف بن أبي شيبة (1/ 122) رقم 1393.

(2) ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 249) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

(3) المصنف (1/ 122) رقم 1395.

(4) فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت