فهرس الكتاب

الصفحة 5313 من 6050

وفي رواية للبخاري: «كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» [1] .

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام [2] .

(1257 - 130) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري [3] .

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

دليل من قال: لا يصح صوم الجنب.

الدليل الأول:

(1258 - 131) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال:

(1) البخاري (1926) .

(2) فتح الباري تحت رقم (1926) .

(3) صحيح مسلم (1109) ، وانظر البخاري (1931، 1925) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت