الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، وأحد القولين في مذهب الشافعية [3] ، ووجه في مذهب الحنابلة [4] ، واختيار ابن حزم [5] .
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية [6] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [7] .
دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.
(1) جاء في تبيين الحقائق (1/ 38) :"قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا".وانظر شرح فتح القدير (1/ 136) .
(2) التاج والإكليل (1/ 518 - 519) ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 42) .
(3) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .
(4) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) .
(5) المحلى (1/ 186) .
(6) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .
(7) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) ، الفروع (1/ 223) .