اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] ، وبه قال إسحاق بن راهويه [2] ، واختاره بعض الحنفية [3] ، وابن شعبان من المالكية [4] .
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه [5] .
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ [6] ،
(1) كشاف القناع (1/ 202) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114، 113) ، المحرر (1/ 26) ، المغني (1/ 445) ، الكافي (1/ 75) ، شرح الزركشي (1/ 453) ، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 46) ، الروض المربع (1/ 425) ، الإنصاف (1/ 356) ، الفروع (1/ 265) ، شرح العمدة (1/ 481) .
(2) انظر: المغني (1/ 445) .
(3) البحر الرائق (1/ 206) .
(4) مواهب الجليل (1/ 367) .
(5) البناية - العيني (1/ 614) ، البحر الرائق (1/ 201) ، شرح فتح القدير (1/ 160) ، حاشية ابن عابدين (1/ 303) ، مراقي الفلاح (ص 57) ، بدائع الصنائع (1/ 41) .
(6) البحر الرائق (1/ 206) .