فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 6050

[لا أصل له] [1] .

فإذا كنت المرأة تمكث شطر (نصف) عمرها لا تصلي، والحيض مرة واحدة في الشهر، معنى ذلك أنها تحيض خمسة عشر يوما من كل شهر، وإذا كان كذلك كان الطهر خمسة عشر يومًا.

قالوا: الشهر لا يخلو غالبًا من حيض وطهر، وقد أثبتنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر، وهو خمسة عشر يومًا.

قال النووي: لأنه - يعني كون الطهر خمسة عشر يومًا - أقل ما ثبت وجوده [2] .

وهذه الأدلة ضعيفة؛ لأنها مبنية على أمر ضعيف، فليس مسلمًا أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، كما أنه غير مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده، بل الكلام دعوى لا دليل عليها.

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

[54] ما رواه الدارمي [3] ، قال: أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال:

جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر

(1) انظر تخريجه في حديث رقم (41) .

(2) انظر المجموع (2/ 404) .

(3) سنن الدارمي (855) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت