فهرس الكتاب

الصفحة 2797 من 6050

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية [1] .

وقيل: اثنتا عشرة سنة.

وهو قول بعض الحنفية [2] ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة [3] .

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.

اختاره ابن رشد من المالكية [4] وابن تيمية من الحنابلة [5] .

دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

[17] روى الترمذي [6] ، والبيهقي [7] ، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.

(1) انظر: المرجع السابق.

(2) انظر: شرح فتح القدير (1/ 160) . وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.

(3) انظر: الإنصاف (1/ 355) ، والفروع (1/ 265) .

(4) مقدمات ابن رشد (1/ 130) .

(5) مجموع الفتاوى (19/ 237) .

(6) سنن الترمذي (3/ 418)

(7) سنن البيهقي (1/ 320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت