وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية [1] .
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية [2] ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة [3] .
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية [4] وابن تيمية من الحنابلة [5] .
[17] روى الترمذي [6] ، والبيهقي [7] ، كلاهما تعليقًا:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
(1) انظر: المرجع السابق.
(2) انظر: شرح فتح القدير (1/ 160) . وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(3) انظر: الإنصاف (1/ 355) ، والفروع (1/ 265) .
(4) مقدمات ابن رشد (1/ 130) .
(5) مجموع الفتاوى (19/ 237) .
(6) سنن الترمذي (3/ 418)
(7) سنن البيهقي (1/ 320) .