الشافعية [1] ، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة [2] .
القياس على الوضوء، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء، فكذلك التيمم.
وجه من قال: لا يصح:
وأما دليل الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} ثم قال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [3] ، فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة، وليس مطلق النية [4] .
وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة، فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، قالوا: ويفارق الوضوء، أن الوضوء مقصود لنفسه، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم،
وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله:"إن التمييز لا يحصل بذلك - أي بنية الفرض - لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض، وصورته"
= ضعف القول.
(1) المجموع (2/ 260) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 101 - 102) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 19) ، تحفة المحتاج (1/ 359) .
(2) الإنصاف (1/ 291) ، الفروع (1/ 225) .
(3) المائدة: 6.
(4) انظر بتصرف البحر الرائق (1/ 159) .