فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 6050

الساق. وهذا مذهب الحنفية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة [3] ، وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية [4] .

دليل من قال يمسحان معًا.

(92) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين [5] .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 267) ، البحر الرائق (1/ 183) ، والفتاوى الهندية (1/ 33) .

(2) الإنصاف (1/ 185) ، وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135) : وسن مسحه بأصابع يديه، مفرجة من أصابعه - أي أصابع قدمه - إلى ساقه مرة واحدة معًا من غير تقديم إحداهما على الأخرى ... الخ كلامه رحمه الله، وانظر المبدع شرح المقنع (1/ 148) ، كشاف القناع (1/ 118،119) .

(3) الإنصاف (1/ 185) ، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135) المبدع شرح المقنع (1/ 148) .

(4) انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف.

(5) المصنف (1/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت