فهرس الكتاب

الصفحة 5342 من 6050

المالكية [1] ، وهو مذهب الظاهرية [2] .

دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء.

(1268 - 141) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء [3] .

[حديث معلول] [4] .

(1) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 142) ، مواهب الجليل (1/ 316) ، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم.

(2) قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 44) : وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين". اهـ"

(3) المسند (6/ 146) .

(4) هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ:"دون أن يمس ماء".

وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود، ولم يقولا:"دون أن يمس ماء"

أما رواية إبراهيم النخعي، فرواها أبو داود الطيالسي (1384) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ.

ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (6/ 126) ومسلم (305) وأبو داود في السنن (224) ، والنسائي (255) ، وفي الكبرى (525، 253) ، وابن ماجه (591) ، والدارمي (2078) ، وأبو عوانة (1/ 278) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) ، وابن خزيمة (215) ، والبيهقي في السنن (1/ 193، 202) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت