فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 6050

الفائدة الثانية

إباحة التسوك بسواك الغير

الدليل على ذلك.

(755 - 91) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فاستن به وهو مستسند إلى صدري [1] .

وفي رواية للبخاري:"فقصمته، ونفضته، وطيبته" [2] .

وفي رواية له أيضًا:"فلينته" [3] .

وفي رواية له أيضًا:"فقضمته"بالضاد [4] .

فقولها رضي الله عنها:"فقصمته"بالصاد: أي كسرته.

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:

(1) صحيح البخاري (890) .

(2) صحيح البخاري (4438) .

(3) صحيح البخاري (4449) .

(4) صحيح البخاري (4438) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت