الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
الدليل على ذلك.
(755 - 91) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فاستن به وهو مستسند إلى صدري [1] .
وفي رواية للبخاري:"فقصمته، ونفضته، وطيبته" [2] .
وفي رواية له أيضًا:"فلينته" [3] .
وفي رواية له أيضًا:"فقضمته"بالضاد [4] .
فقولها رضي الله عنها:"فقصمته"بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:
(1) صحيح البخاري (890) .
(2) صحيح البخاري (4438) .
(3) صحيح البخاري (4449) .
(4) صحيح البخاري (4438) .