فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 6050

المبحث الأول

في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.

فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار مطلقًا، هو رواية عن أحمد [3] ، واختاره ابن المنذر [4] ، ورجحه ابن حزم [5] .

دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب.

قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يتكفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلًا ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم

(1) الأم (1/ 22) ، المهذب (1/ 27) ، تحفة المحتاج (1/ 182) ، المنهج القويم (1/ 82) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، التنبيه (ص: 18) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 52) .

(2) كشاف القناع (1/ 69) ، المغني (1/ 105) ، المبدع (1/ 94) ، الفروع (1/ 90) ، المحرر (1/ 10) ، الإنصاف (1/ 112) ، مطالب أولي النهى (1/ 78) .

(3) المغني (1/ 105) ، المحرر (1/ 10) .

(4) الأوسط (1/ 354) .

(5) المحلى (1/ 108) مسألة: 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت