فهرس الكتاب

الصفحة 4049 من 6050

الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما

اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل، من أين تحسب مدة النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد.

فقيل: ابتداء النفاس من الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف [1] ، والمعتمد عند المالكية [2] ، ووجه في مذهب الشافعية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية [5]

(1) شرح فتح القدير (1/ 189) ، البناية (1/ 701) ، تبيين الحقائق (1/ 68) ، حاشية ابن عابدين (1/ 302، 301) ، البحر الرائق (1/ 231) .

(2) اشترط المالكية اعتبار النفاس من الأول بشرطين:

الأول: أن ألا يكون بينهما شهران، فإن كان بينهما شهران، فلا خلاف أنها تستأنف؛ لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا.

الثاني: ألا يأتي بعد الدم الأول طهر تام: - خمسة عشر يومًا عندهم -، فإن تخللهما طهر تام استأنفت للثاني. انظر حاشية العدوي المطبوع من الخرشي (1/ 209) ، الشرح الصغير (1/ 217) ،

(3) روضة الطالبين (1/ 176) ، المجموع (2/ 543) .

(4) قال في كشاف القناع (1/ 220) :"وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (1/ 431) ، شرح العمدة (1/ 518) ."

(5) روضة الطالبين (1/ 176) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت