فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 6050

كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين [1] ، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.

القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياسًا عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية [2] .

(745 - 81) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله ونعله وسواكه.

[زيادة"وسواكه"شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه] [3] .

(1) سبق ذكره، وقد رواه البخاري (244) ، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.

(2) ذكر النووي القياس دليلًا في المجموع (1/ 336) .

(3) انفرد مسلم بن إبراهيم، عن شعبة بذكر السواك، وقد رواه جماعة من الحفاظ عن شعبة، ولم يذكروا: هذه الزيادة.

الأول: أبو داود الطيالسي، كما في مسنده (1410) ، ومسند أبي عوانة (1/ 222) .

الثاني: بهز عند أحمد (6/ 94) .

الثالث: عفان. كما في مسند أحمد (6/ 130) ، ومسند أبي عوانة (1/ 222) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت