فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 6050

[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس] [1] .

دليل من قال بالجواز مطلقًا.

الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل [2] .

(267 - 111) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة [3] .

(1) زمعة بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان بن عيينة، فرواه الدارقطني (1/ 58) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووس يقول: نحوه، ولم يرفعه. قال: قلت لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: لم يعرف رفعه.

وروي موصولًا عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده إلا الحسن المضري، وهو كذاب متروك.

فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة.

(2) التمهيد (3/ 109) .

(3) المسند (3/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت