فهرس الكتاب

الصفحة 5754 من 6050

ويجاب:

لا نسلم أن طهارة الماء تصح بلا نية، وما بني على قول ضعيف كان ضعيفًا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة من الأحداث كلها تفتقر إلى نية، وقد قدمنا مجموعة من الأدلة على اشتراط النية في بحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا [1] ، والله أعلم.

الراجح من الخلاف.

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القول بأن النية شرط في طهارة الحدث مطلقًا، سواء كانت الطهارة بالماء، أو بالتراب هو القول الراجح، لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، والله أعلم.

(1) انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر في كتابي أحكام المسح على الحائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت