المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
يجوز للحائض والنفساء الإحرام بالحج والعمرة، ولا يمنع الحيض والنفاس من صحة الإحرام، والأدلة على ذلك ما يلي:
الإجماع. فقد أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام.
وقد حكى الإجماع ابن عبد البر [1] ، والنووي [2] .
الدليل الثاني: من السنة.
(327) روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة، وأنا حائض ولم
(1) التمهيد (19/ 315) .
(2) شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 187) ، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذ الحائض.