الفصل السابع
في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول
في أذان الجنب
اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية [1] ، وأحد القولين في مذهب المالكية [2] ، ومذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .
(1) قال في البحر الرائق (1/ 277) :"أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة ..". وقال في الفتاوى الهندية (1/ 54) :"وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة ..". وانظر تبيين الحقائق (1/ 93) ، شرح فتح القدير (1/ 252) .
(2) قال في مواهب الجليل (1/ 435) :"وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ...". وانظر الخرشي (1/ 232) ، حاشية الدسوقي (1/ 195) .
(3) قال في الأم (1/ 85) :"فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد". وانظر المجموع (3/ 113) الأم (1/ 85) ، مغني المحتاج (1/ 138) ، روضة الطالبين (1/ 313) .
(4) شرح منتهى الإرادات (1/ 82) ، كشاف القناع (1/ 329) ، الكافي (1/ 102) .
(5) النوادر والزيادات (1/ 167) ، مواهب الجليل (1/ 435) .
(6) قال عنه صاحب الإنصاف (1/ 415) :"وهو الصحيح من المذهب".