فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 6050

يَطْهُرْنَ [1] .

فقوله: {يَطْهُرْنَ} بالتخفيف. كلمة"طهر"تستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض.

الشرط الثاني: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن. لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.

وسيأتي تحرير الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

(96) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،

عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي [2] .

فقوله - صلى الله عليه وسلم:"ثم اغتسلي وصلي"أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.

(97) ودليل آخر رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا

(1) البقرة، آية: 222.

(2) صحيح البخاري (325) . وقد رواه الشيخان أيضًا بلفظ:"فاغسلي عنك الدم ثم صلي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت