فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 6050

استحب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة.

(200 - 44) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه [5] .

[إسناده ضعيف مع إرساله] [6] .

(1) البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) .

(2) مواهب الجليل (1/ 270) ، التاج والإكليل (1/ 270) ، حاشية الدسوقي (1/ 106) ، والشرح الكبير (1/ 106) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 89) ، مختصر خليل (ص:14) .

(3) قال النووي في المجموع (2/ 109) : قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه. اهـ

(4) المبدع (1/ 82) ، الإنصاف (1/ 97) .

(5) سنن البيهقي (1/ 96) .

(6) في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، جاء في ترجمته:

قال يحيى بن معين: شامي ضعيف الحديث، ليس بشيء. الكامل (2/ 36) .

وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلانًا وفلانًا وفلانًا لفعل، يعني: راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.

وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت