فهرس الكتاب

الصفحة 5573 من 6050

الفرض الثالث

تعميم جميع الجسد بالغسل

اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل [1] .

نقل الإجماع في هذا النووي وغيره [2] .

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [3] .

وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [4] .

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.

ولم يستثن من الإجماع إلا مسائل وقع فيها خلاف، منها:

داخل الفم والأنف، وقد سبق بحث حكم المضمضة والاستنشاق، وخلصت إلى أنهما غير واجبين في الغسل.

(1) انظر: المبسوط (1/ 44) ، بدائع الصنائع (1/ 34) ، المدخل (2/ 175) ، الخرشي (1/ 167) ، الفواكه الدواني (1/ 147) ، حاشية الدسوقي (1/ 135) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 168) ، المغني لابن قدامة (1/ 139) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 19) .

(2) انظر المجموع (2/ 212) ، الموسوعة الكويتية (13/ 19) .

(3) النساء: 43.

(4) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت