فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 6050

الفصل الأول

في حكم السواك

قيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًا عند من يفرق بين اللفظين،

وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين [1] .

(1) وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113) ، وانظر البحر الرائق (1/ 1/21) ، وتبيين الحقائق (1/ 4) ، العناية شرح الهداية (1/ 25) ، الجوهرة النيرة (1/ 6) ، شرح فتح القدير (1/ 24،25) .

وفي مذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380) ، وعده فضيلة (أي من المستحبات) ، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264) :"أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته - صلى الله عليه وسلم - عليه".

وقال الصاوي في الشرح الصغير (1/ 125) :"استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله ... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 79) :"السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله". وانظر الفواكه الدواني (1/ 265) . وقال العدوي في حاشيته (1/ 183) :"حكم الاستياك في الأصل الندب .... الخ كلامه".

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37) ، المجموع (1/ 327) ، أسنى المطالب (1/ 35) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57) ، تحفة المحتاج (1/ 213،214) ، مغني المحتاج (1/ 182) ، نهاية المحتاج (1/ 187) ، حاشية الجمل (1/ 117) ، حاشية البجيرمي على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت