فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 6050

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد [1] .

دليل من قال لا يمسح.

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} [2] وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

التعليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر:"ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها" [3] .

قلت: قد علمت أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.

دليل القائلين بالمسح.

(164) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد ابن عبد الله بن ضرار، قال:

رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء، ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له مرعزًا أسودين ثم صلى [4] .

(1) الإنصاف (1/ 170) ، الفتاوى الكبرى (1/ 320) ، الفروع (1/ 163) .

(2) المائدة، آية: 6.

(3) الأوسط (1/ 472) .

(4) المصنف (745) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت