(590 - 154) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،
عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه [1] .
[ضعيف] [2] .
(591 - 155) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة [3] .
[حسن لغيره] [4] .
أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،
= الحديث. تهذيب الكمال (20/ 176) .
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (5/ 379) .
(1) المصنف (5/ 225) رقم 25480.
(2) سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/ 280) .
وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.
(3) المصنف برقم (25478) .
(4) أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (6/ 212) ، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.
كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.