فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 6050

الفصل الثالث

التسوك بعود لا يعرفه

كره بعض الفقهاء التسوك بعود يجهله، وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يكون من الأعواد الضارة باللثة كريحان ورمان ونحوهما [1] .

والراجح أن المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن كان يغلب على ظنه أنه ضار لم يتسوك به، وإلا فله التسوك به.

وغلبة الظن طريق شرعي كل ما تعذر اليقين، في جميع أمور الشريعة كالصلاة، والإمساك والإفطار بالصيام، ودخول وقت الصلاة، ونحوهم.

(1) قال: قال في الفروع (1/ 128) :"ولا يستاك بما يجهله"، وانظر كشاف القناع (1/ 74) ، ودقائق أولي النهى (1/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت