وقيل: يستحب التكرار في غسل الحيض دون الجنابة.
وهو رواية عن أحمد [1]
(182) روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام، عن أبيه عن عائشة،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا [2] .
والوضوء جزء من غسل الجنابة، فإذا ثلث فيه غسل الكفين كان التثليث في سائره مشروعًا.
(183) ما رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يغسل، فإذا خرج غسل قدميه [3] .
(1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 99) .
(2) صحيح مسلم (36 - 316) .
(3) المسند (6/ 96) . والتثليث فيه ليس. بمحفوظ، وقد سبق تخريج الحديث.