فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 6050

واختاره بعض الشافعية [1] .

وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما [2] .

(72) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:

أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة [3] .

[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] [4] .

(73) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن

= وانظر الأوسط (1/ 292) والمجموع (2/ 221) ، المحلى (1/ 205) ، فقه سعيد بن المسيب (1/ 8) ، فقه الفقاء السبعة (1/ 24) .

(1) تحفة المحتاج (1/ 77) .

(2) روى مالك في الموطأ (1/ 52) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.

(3) صحيح مسلم (323) .

(4) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت