أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء [1] .
أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجودًا، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.
أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.
أن كل من أدرك جزءًا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءًا من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه الإمساك [2] .
قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.
(295) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،
(1) المغني (1/ 388) بتصرف يسير، ومنار السبيل (1/ 223) . المبسوط (3/ 58) .
(2) المبسوط (3/ 58) .