فهرس الكتاب

الصفحة 3729 من 6050

واحد" [1] ."

وقال ابن القيم في تهذيب السنن عن كون عدتها حيضة قال:

"وهذا مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة كالمسبية، والأمة المستبرأة، والحرة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح"اهـ.

من النظر: لو كان الخلع طلاقًا لكان فيه الرجعة [2] .

ورد: بأنه لما أخذ من المطلقة عوضًا، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه، لم تكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة.

قال ابن القيم في زاد المعاد:"الذي يدل على أنه ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام:"

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث.

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.

(1) معالم السنن (3/ 144) .

(2) الاستذكار (17/ 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت