اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية [1] ، ورجحه من المالكية ابن العربي [2] ، ورواية في مذهب أحمد [3] ، واختاره ابن حزم [4] .
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود [5] .
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية [6] ،والشافعية [7] ،
(1) شرح معاني الآثار (4/ 236) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) ، البحر الرائق (1/ 256) ، نور الإيضاح (ص: 16) ، مراقي الفلاح (ص: 22) .
(2) عارضة الأحوذي (1/ 27) .
(3) تصحيح الفروع (1/ 111) .
(4) المحلى (1/ 189، 190) .
(5) المنتقى شرح الموطأ (1/ 336) .
(6) المدونة (1/ 117) ، المنتقى شرح الموطأ (1/ 336) ، مواهب الجليل (1/ 279) ، التمهيد (1/ 309) ، التاج والإكليل (1/ 403) ، الخرشي (1/ 146) ، حاشية الدسوقي (1/ 108) .
(7) الأم (1/ 176) ، المجموع (1/ 92) ، اختلاف الحديث (ص: 227) ، حلية العلماء =