فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 6050

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم، لأنه ماء طهور، لاقى بدنًا طاهرًا، بخلاف الخبث، فإن فيه إهانة، وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه.

أما جواز رفع الحدث به، فإن الله سبحانه وتعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [1] ، وهذا ماء طهور، فلا يجوز التيمم مع وجوده، وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع كونه ماء مباركًا.

وأما جواز رفع الخبث، فلأنه لا يوجد ما يمنع منه، وكونه ماء مباركًا

= ابن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. وإسناده صحيح.

ورواه الفاكهي في أخبار مكه (2/ 64) من طريقين عن سفيان به، وذكر قصة، ولفظه: قال إن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وجدًا شديدًا، وقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضىء حل وبل. قال سفيان: يعني في المسجد.

وقد ورد مثل ذلك عن العباس، فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 187) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، قال: سمعت العباس، وذكر زمزم، فقال: هي حل وبل، لا أحلها لمغتسل.

وروى الفاكهي في أخبار مكة (2/ 63) حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثت عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش به.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (9114) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره.

(1) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت