فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 6050

الدليل الثالث لمن منع المسح:

(14) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:

قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري [1] .

[إسناده حسن] [2] .

= كما في التقريب.

ورواه البيهقي (1/ 277) من طريق ابن فضيل، عن فطر بن خليفة به.

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اهـ.

وروى ابن أبي شيبة (1/ 166) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي،

عن ابن عباس، قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب النيرات ص: 211.

وتابعه شعبة، عن قتادة عند البيهقي (1/ 273) ، وفيه التصريح بسماع قتادة من موسى بن سلمة، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في الحضر.

(1) المصنف (1/ 170) رقم 1951.

(2) رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن سميع فإنه صدوق، تكلم فيه لبدعة الخوارج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت