الفصل الرابع
في نتف الشيب
فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية [1] ، ومذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، واختاره ابن تيمية [4] .
وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية [5] .
وقيل: يتوجه احتمال أنه يحرم، قاله ابن مفلح [6] ، ولم يستبعده
(1) قال في المنتقى للباجي (7/ 270) :"سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي". اهـ
وقال في الفواكه الدواني (2/ 307) :"لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حرامًا، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى"اهـ.
وقال في حاشية العدوي (1/ 446) :"وإزالة الشيب مكروهة"
(2) المجموع (1/ 344) ، أسنى المطالب (1/ 173) ، تحفة المحتاج (2/ 128) ، روضة الطالبين (3/ 234) .
(3) المغني (1/ 66) ، الإنصاف (1/ 123) ، كشاف القناع (1/ 77) .
(4) الفتاوى الكبرى (1/ 53) .
(5) حاشية ابن عابدين (2/ 418) وقال أيضًا (6/ 407) :"ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين"اهـ. قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (5/ 359) . وقال في حاشية الطحطاوي (2/ 342) :"كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين"اهـ
(6) الفروع (1/ 131) .