فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 6050

دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين.

قال الشوكاني:"قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا رجع، فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرار يحصل بمرتين" [1]

وقال ابن قدامة:"والعادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة" [2] .

دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات.

[60] ما رواه أبو داود [3] : حدثنا، محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي ابن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة:

"تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة".

وأما رواية سليمان بن يسار، أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سئل لها ... الحديث. فرواه ابن أبي شيبة (1/ 118) حدثنا أسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان به. ومن طريق ابن علية أخرجه الدارقطني (1/ 208) . والله أعلم

(1) السيل الجرار (1/ 145)

(2) المغني (1/ 397)

(3) السنن (297)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت