فهرس الكتاب

الصفحة 5042 من 6050

دليل القائلين بعدم وجوب الغسل.

الإجماع، قال ابن المنذر:"أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللًا، أنه لا غسل عليه [1] ."

وقال ابن الهمام: ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا لا يجب اتفاقًا [2] .

وسبق أن نقلت لك خلافًا في المسألة في معرض ذكر الأقوال، فتكون حكاية الإجماع فيها نظر، والله أعلم.

(1131 - 4) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عن أم سلمة أم المؤمنين، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، ورواه مسلم [3] .

وجه الاستدلال:

لم يوجب عليه الصلاة والسلام الغسل بمجرد الاحتلام، وإنما شرط رؤية الماء.

(1) الأوسط (2/ 83) .

(2) شرح فتح القدير (1/ 62) .

(3) البخاري (282) ، ومسلم (313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت