الإجماع، قال ابن المنذر:"أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللًا، أنه لا غسل عليه [1] ."
وقال ابن الهمام: ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا لا يجب اتفاقًا [2] .
وسبق أن نقلت لك خلافًا في المسألة في معرض ذكر الأقوال، فتكون حكاية الإجماع فيها نظر، والله أعلم.
(1131 - 4) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،
عن أم سلمة أم المؤمنين، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، ورواه مسلم [3] .
وجه الاستدلال:
لم يوجب عليه الصلاة والسلام الغسل بمجرد الاحتلام، وإنما شرط رؤية الماء.
(1) الأوسط (2/ 83) .
(2) شرح فتح القدير (1/ 62) .
(3) البخاري (282) ، ومسلم (313) .