[الحديث روي مرفوعًا وروي موقوفًا، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى] [1] .
(102) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم،
عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كأن يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث [2] .
[إسناده حسن] [3] .
(1) سبق تخريجه في مسألة حكم المسح على الخفين.
(2) المصنف (795) .
(3) وسبق الكلام على بعض ألفاظه، فخرجت من ألفاظه زيادة (إذا أدخلناهما على طهر) وهي زيادة شاذة في شروط المسح على الخفين، في اشتراط إدخال الخفين على طهر. وأنا هنا إن شاء الله استوفي تخريجه.
الحديث مداره على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان به، ورواه عن عاصم جماعة، منهم:
الأول: سفيان بن عيينة، كما في حديث الباب، وهو في مصنف عبد الرزاق (795) ومن طريقه الطبراني في الكبير (7353) والحميدي في مسنده (881) ، وابن =