واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
(47) ما وراه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً [1] .
[إسناده ضعيف] [2] .
(1) رواه ابن ماجه (556) .
(2) فيه مهاجر بن مخلد، جاء في ترجمته:
ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 486) .
وقال: إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (8/ 262) .
وقال ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن مهاجر أبي مخلد مولى البكرات، فقال: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (2/ 301) .
وكان وهيب يعيب المهاجر يقول لا يحفظ. الكامل (6/ 460) .
وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية. الضعفاء الكبير (4/ 208) .
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا الإسناد، =