فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 6050

تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [1] .

وأخرجه مسلم [2] : حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به.

دليل من قال: إذا طهرت في وقت العصر وجب أن تصلي معه الظهر أو في وقت العشاء صلت معه المغرب.

(288) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد ابن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء [3] .

[إسناده ضعيف] [4] .

(1) صحيح البخاري (579) .

(3) المصنف (2/ 123) رقم 7204.

(4) قال الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 344) ح 282: مولى عبد الرحمن بن عوف لم يعرف حاله، واختلف على محمد بن عثمان المخزومي، فرواه ابن أبي شيبة (2/ 123) . ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (2/ 243) عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: اخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف.

ورواه البيهقي في المعرفة (2/ 217) من طريق الداروردي، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن جده عبد الرحمن، عن مولى لعبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف، فذكر بدلًا من جدته جده، والإسناد على كل ضعيف، لأن مداره على مولى عبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت