فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.
وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير.
هناك مجموعة أدلة منها:
(88) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث [1] .
[إسناده صحيح إن شاء الله] [2] .
(1) المصنف (1/ 133) رقم 1526.
(2) الحديث قد ضعف بأمور منها:
أولًا: الاضطراب في السند.
ثانيًا: الاضطراب في المتن.
ثالثًا: الشذوذ.
رابعًا: كونه موقوفًا.
خامسًا: الجهل بمقدار القلة.
أما الجواب عن اضطراب السند:
فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 133) وأبو داود (63) ، والنسائي في الكبرى (50) ، وفي الصغرى (52) ، وابن الجارود في المنتقى (45) ، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (817) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) ، والدارقطني (1/ 14، 15) ، =