فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 6050

فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.

وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير.

هناك مجموعة أدلة منها:

(88) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث [1] .

[إسناده صحيح إن شاء الله] [2] .

(1) المصنف (1/ 133) رقم 1526.

(2) الحديث قد ضعف بأمور منها:

أولًا: الاضطراب في السند.

ثانيًا: الاضطراب في المتن.

ثالثًا: الشذوذ.

رابعًا: كونه موقوفًا.

خامسًا: الجهل بمقدار القلة.

أما الجواب عن اضطراب السند:

فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 133) وأبو داود (63) ، والنسائي في الكبرى (50) ، وفي الصغرى (52) ، وابن الجارود في المنتقى (45) ، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (817) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 15) ، والدارقطني (1/ 14، 15) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت